28 - باب أن من وجد هديا ضالا وجب عليه تعريفه عشية الثالث، فإن لم يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عنه، ويجزئ عن صاحبه إن ذبح عنه بمنى لا بغيرها.
(18809) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال: وقال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني (1) والثالث، ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين نحوه (2).
2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر يعني أحمد ابن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، فقال:
إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير