44 - باب أن من عدم الهدى ووجد الثمن وجب أن يخلفه عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجة، والا فمن قابل فيه، ومن وجد الثمن بعد أيام الذبح صام.
(18913) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(18914) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن النضر بن قرواش قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده (1) وهو موسر حسن الحال، وهو يضعف عن الصيام، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه (2) بمكة إن كان يريد المضي.
إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة، فقلت: فإنه دفعه إلى من يذبح عنه (3) فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك، قال: لا يذبح عنه إلا في