كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى، وإن كان لم يقلده ولم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر.
(18671) 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الأعلى قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا هدي إلا من الإبل، ولا ذبح إلا بمنى.
(18672) 7 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: منى كله منحر وأفضل المنحر كله المسجد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في كفارات الصيد (1).
5 - باب أن من لزمه فداء ففاته ذبحه بمكة أو منى أجزأه ذبحه إذا رجع إلى أهله وتصدق به; وحكم من نذر نحر بدنة (18673) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن