زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مفضل بن صالح، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، للرجل أن يغسل رأسه بالخطمي قبل ان يحلق (1)؟ قال: يقصر ويغسله.
(19090) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المحرمة إذا طهرت تغسل رأسها بالخطمي؟ فقال: يجزئها الماء.
(19091) 3 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله ابن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر بالخطمي قبل أن يحلقه؟ فقال: كان أبي ينهى ولده عن ذلك.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1) وكذا الذي قبله.
18 - باب كراهة لبس الثياب وتغطية الرأس للمتمتع خاصة بعد الحلق حتى يطوف ويسعى، وعدم تحريم ذلك.
(19092) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق، قال: لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن أبي عليه السلام كان يكره ذلك