3 - باب أنه يجزئ الغسل من منى لزيارة البيت ويجوز أن يغتسل نهارا ثم يزور ليلا; فان انتقض الغسل ولو بحدث يوجب الوضوء استحب الإعادة.
(19113) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى؟ فقال: أنا اغتسل بمنى (1) ثم أزور البيت.
ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء مثله (2).
(19114) 2 - وعنه، عن عبد الله، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار، ويزور بالليل بغسل واحد؟ قال: يجزيه إن لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوءا فليعد غسله (1).
(19115) 3 - ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه