9 - باب كيفية العمرة وأفعالها وأحكامها.
(19301) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجئ معتمرا عمرة مبتولة، قال: يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء أن يقصر قصر.
(19302) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالكعبة (1) وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء.
أقول: المراد أنه طاف طوافين لما مر (2).
(19303) 4 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " وأتموا الحج والعمرة لله " (1) فقال: الحج جميع المناسك، والعمرة لا يجاوز بها مكة.
(19304) 5 - وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي