وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ٢٠٨
61 - باب أنه يكره أن يذبح بيده ما رباه، والتضحية بغير ما يشترى في العشر (18998) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد ابن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به، فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه ثم إني ذبحته، قال: فقال لي: ما كنت أحب لك أن تفعل، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(18999) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: لا يضحي بشئ من الرواجن (1).
(19000) 3 - قال: وقال عليه السلام (1): لا يضحي إلا بما يشتري في العشر.

الباب ٦١ فيه ٣ أحاديث ١ - الكافي ٤: ٥٤٤ / ٢٠.
(١) التهذيب ٤: ٤٥٢ / ١٥٧٨.
٢ - الفقيه ٢: ٢٩٦ / ١٤٦٨.
(١) في الفقيه: الدواجن.
وشاة راجن وداجن: ألفت البيوت واستأنست. (الصحاح - رجن - ٥: ٢١٢١).
٣ - الفقيه ٢: ٢٩٥ / 1461 وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: قال الصادق (عليه السلام).
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست