(19108) 10 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث؟
قال: تعجيلها (1) أحب إلي، وليس به بأس إن أخرها.
ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله (2).
(19109) 11 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر؟ قال: لا بأس ولا يحل له النساء (1) حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء.
2 - باب وجوب طواف الحج عقيب الحلق إن لم يكن قدمه على الوقوف، ووجوب طواف النساء في الحج مطلقا، وفى العمرة المفردة خاصة، واستحباب الاغتسال لدخول المسجد للرجل والمرأة وتقليم الأظفار والاخذ من الشارب.
(19110) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر