أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
27 - باب جواز بيع الهدى الواجب إذا أصابه كسر وشبهه يتصدق بثمنه ويقيم بدله.
(18807) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (1) قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال:
يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(18808) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي (1)؟ قال: لا يبيعه، فإن باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر الحديث.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء نحوه (2).