وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ١٩٩
54 - باب أن من عدم الهدى والثمن جاز له صوم الثلاثة من أول ذي الحجة لا قبله، ومن وجد الثمن لم يصم حتى يمضى وقت الذبح (18975) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس.
(18976) 2 - وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن عبد الله الكرخي قال: قلت للرضا عليه السلام: المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال: يصبر إلى يوم النحر، فإن لم يصب فهو ممن لم يجد.
(18977) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: سأل معاوية ابن عمار، أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة وليس معه ثمن هدي، قال: لا يصوم (1) ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر الحديث.

الباب ٥٤ فيه ٣ أحاديث ١ - الكافي ٤: ٥٠٧ / ٢ وأورده ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٤: ٥١٠ / ١٦ وأرده في الحديث ٦ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.
٣ - المقنع: ٩١.
(1) في المصدر: يصوم.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست