فقال: إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات، فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تم حجه.
(18527) 4 - وعنه، صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال: يا رسول الله! ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع؟ فقال له: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
23 - باب حكم من فاته الوقوف بعرفة وبالمشعر قبل طلوع الشمس.
(18528) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد ابن عيسى، عن حريز، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد (1) للحج فاته الموقفان جميعا؟ فقال له إلى طلوع الشمس يوم النحر (2)، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج، ويجعلها عمرة،