38 - باب أن من نسي التسمية عند الذبح لم تحرم ذبيحته; واستحب التسمية عند الاكل، ووجوب نحر الإبل وذبح غيرها.
(18851) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ذبح لكم (1) المسلم ولم يسم ونسي فكل من ذبيحته وسم الله على ما تأكل.
(18852) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النحر في اللبة، والذبح في الحلق.
(18853) 3 - قال: وقال الصادق عليه السلام: كل منحور مذبوح حرام، وكل مذبوح منحور حرام أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله تعالى.