معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النحر في اللبة والذبح في الحلق.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1).
(18842) 5 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله ابن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال: يعقلها وإن شاء قائمة وإن شاء باركة.
36 - باب استحباب تولي الذبح بنفسه حتى المرأة، وجعل يد الصبي مع يد الذابح، واستحباب تعدد الهدى وكثرته; وجواز ذبح هدي الغير بإذنه.
(18843) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك، فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة، وتقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما (1)، اللهم منك ولك.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي قال: لا يذبح لك وذكر مثله (2).