السلام: من مات ولم يكن له هدي لمتعته صام عنه وليه.
49 - باب أن المتمتع إذا فقد الهدى فصام ثلاثة أيام ثم رجع إلى أهله لم تجزئه الصدقة عن السبعة مع الاختيار (18951) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمنع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة أيام، فلما قد أهله لم يقدر على صوم السبعة الأيام، فأراد أن يتصدق من الطعام فعلى كم يتصدق؟ فكتب: لا بد من الصيام أقول: حمله الشيخ على من لم يقدر إلا بمشقة لئلا ينافي السؤال الجواب.
50 - باب أن من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدي لزمه الصبر مقدار وصول أهل بلده أو شهرا ثم يصوم السبعة.
(18952) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في المقيم إذا صام