5 - باب استحباب تأخير المغرب والعشاء حتى يصل إلى جمع وإن مضى ثلث الليل، وعدم وجوب التأخير (18462) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل.
(18463) 2 - وعنه عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع؟ فقال: لا تصلهما حتى تنتهى إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله جمعهما بأذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات.
(18464) 3 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة.
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه حذف لفظة المغرب (1).
(18465) 4 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم،