ذكره الشيخ (4) وغيره (5)، ويأتي ما يدل على ذلك (6).
6 - باب استحباب الجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامتين وتأخير نوافل المغرب فيصليها بعد العشاء، وعدم وجوب ذلك.
(18468) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا، فصل (1) بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(18469) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة، فقال: صلها بعد العشاء الآخرة (1) أربع ركعات.