التشريق يتسحر (2) ليلة الحصبة ثم يصبح صائما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
47 - باب أن من ترك صوم الثلاثة في ذي الحجة مختارا لزمه دم شاة، ولا يجزئه الصوم، ومع العذر يصومها في الطريق أو في أهله أو يبعث بالهدى.
(18939) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة، وليس له صوم ويذبحه (1) بمنى.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير نحوه (3).