محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(18918) 2 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (1).
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب والتخيير.
46 - باب أن من لم يجد ثمن الهدى لزمه صوم ثلاثة أيام متوالية في الحج، ويستحب كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله (18919) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع لا يجد الهدي؟ قال: يصوم قبل التروية (1) ويوم التروية ويوم عرفة، قلت: فإنه قدم يوم التروية قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت؟ لم يقم عليه جماله، قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قال:
قلت: وما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس