5 - باب استحباب التسليم على رسول الله صلى الله عليه وآله كلما دخل الانسان المسجد أو خرج منه، وكراهة المرور فيه بغير تسليم عليه ودنو منه (19351) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الممر في مؤخر مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أسلم على النبي صلى الله عليه وآله فقال: لم يكن أبو الحسن عليه السلام يصنع ذلك، قلت: فيدخل المسجد فيسلم من بعيد ولا يدنو من القبر؟ فقال: لا، ثم قال: سلم عليه حين تدخل وحين تخرج، ومن بعيد.
(19352) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (في حديث) فإذا دخلت المسجد فصل على النبي صلى الله عليه وآله، وإذا خرجت فاصنع مثل ذلك، وأكثر من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).