يتصدق بقيمة ما أكل لما يأتي (1).
(18796) 3 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن محمد بن حمزة (1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال: إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه، وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ، فليس عليه فداء، وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ، وعليه مكانه.
(18797) 4 - وعنه (1)، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك (2)؟ قال: يشتري مكانه آخر الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (3).
(18798) 5 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله (1)