حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره.
(18825) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن عمرو (1) بن حفص الكلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه أنه هدي، قال: ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من يمر به (2) أنه صدقة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) 32 - باب أن الهدى إذا هلك أو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول تخير في ذبح ما شاء إلا أن يشعره أو يقلده فيتعين.
(18826) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه؟ قال: إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن