16 - باب أنه لا يجزى المهزول بحيث لا يكون على كليتيه شحم إلا أن يشتريه على أنه سمين فيجده مهزولا فيجزيه، وكذا العكس; ويجزى الهرم الذي وقعت ثناياه.
(18742) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال وإن اشترى أضحية وهو ينوى أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه.
(18743) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن سيف عن منصور (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه.
(18744) 3 - وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن الفضل (1) قال: حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي، فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما