(18477) 3 - محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد السناني، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن مهران عن جعفر بن محمد عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: كيف صار الصرورة (1) يستحب له دخول الكعبة - إلى أن قال - قلت: كيف صار وطء المشعر عليه واجبا (2)؟ فقال: ليستوجب بذلك وطي بحبوحة الجنة.
ورواه في (العلل) كما مر (3).
8 - باب حدود المشعر الذي يجب الوقوف به.
(18478) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن معاوية بن عمار، قال حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، وإنما سميت المزدلفة لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات.
(18479) 2 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، وابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حد المزدلفة؟ فسكت، فقال أبو جعفر عليه السلام: حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر.