30 - باب حكم الأضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط.
(18815) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى جميعا عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها؟ قال: لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل، وإن لم يشتر فليس عليه شئ.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(18816) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة (1) فسرقت منه أو هلكت، فقال: إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه.
(18817) 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، وعن إبراهيم بن عبد الله، عن رجل يقال له: الحسن، عن رجل سماه قال: اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي أبي ائت أبا عبد الله عليه السلام