53 - باب وجوب التتابع في صوم الثلاثة بدل الهدي إذا كان الفاصل غير العيد أو لم يكن الثالث.
(18972) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد ابن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصوم الثلاثة الأيام متفرقة.
(18973) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع لا يجد هديا، قال: يصوم يوما قبل يوم التروية ويوم التروية، ويوم عرفة الحديث.
(18974) 3 - وعنه، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال علي عليه السلام: صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر، ويصبح صائما ويومين بعده وسبعة إذا رجع.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).