عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم.
وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: ثم علم بعد نقد الثمن أجزأه (1).
أقول: هذا محمول على تعذر رده ذكره الشيخ.
25 - باب أن الهدي إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن كان واجبا، ولم يلزم إن كان تطوعا.
(18794) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب؟ قال:
إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله.
(18795) 2 - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت؟ فقال:
إن كانت مضمونة فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا، وله أن يأكل منها، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ.
أقول: حمل الشيخ جواز الأكل على التطوع، والصواب حمله على من