ذي الحجة، ولو أخره إلى قابل.
(18915) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت.
(18916) 4 - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبيس، عن كرام، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة أيام.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر (1).
45 - باب أن من صام من بدل الهدى ثم وجده أجزأه إتمام الصوم ولم يجب الذبح بل يستحب.
(18917) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر (1)، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى؟ قال: أجزأه صيامه