(19061) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد ابن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتى له أبو عبد الله عليه السلام فأمر له أن يلبي عنه، وأن يمر الموسى على رأسه، فان ذلك يجزي عنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
12 - باب استحباب التأخر في الحلق بعد الحلق في الحج والعمرة ثم يستحب (19062) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يزال العبد في حد الطواف بالكعبة ما دام حلق الرأس عليه.
(19063) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ، فدخلني من ذلك شئ فقال: كان أبو الحسن عليه السلام إذا خرج من مكة فأتى بثيابه حلق رأسه.
قال: وقال في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا