43 - باب كراهة إعطاء الجزار جلال (*) الأضاحي والهدى وقلائدها وجلودها والخروج به من منى، بل يتصدق به أو بقيمته إن احتاج إليه (18905) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعطي الجزار من جلود الهدي وجلالها (1) شيئا.
(18906) 2 - قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل.
وقال: نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدنه ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها، ولكن تصدق به، ولا تعط السلاخ منها شيئا، ولكن أعطه من غير ذلك.
(18907) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذبح