أذينة، عن ابن بكير قال: كانت الجمار ترمى جميعا، قلت: فأرميها؟ فقال:
لا، أما ترضي أن تصنع كما أصنع؟.
(18625) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن رمي الجمرة يوم النحر ما لها ترمى وحدها ولا يرمى (1) من الجمار غيرها يوم النحر؟ فقال: قد كن يرمين كلهن، ولكنهم تركوا ذلك، فقلت:
جعلت فداك فأرميهن؟ قال: لا ترمهن، أما ترضى أن تصنع مثل ما نصنع؟.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه ترك قوله: عن زرارة، وقال: مثل ما أصنع (2).
(18626) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رمي الجمار، فقال كن يرمين (1) يوم النحر، فرميتها جميعا بعد ذلك ثم حدثته، فقال لي: أما ترضى أن تصنع كما كان علي عليه السلام يصنع؟! فتركته.
17 - باب جواز الرمي عن المريض والمغمى عليه والصبي، واستحباب حملهم إلى الجمرة إن أمكن، وبقية أحكام الرمي.
(18627) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار