ورواه علي بن جعفر في كتابه (3).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله (4).
(18813) 2 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى، فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك، أيجزئ عن الرجل أم لا؟ الجواب لا بأس بذلك، وقد أجزأ عن صاحبه.
(18814) 3 - وعنه أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يحج عن أحد هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزئه هدي واحد؟ الجواب قد يجزئه هدي واحد، وإن لم يفعل (1) فلا بأس.
ورواه الشيخ في (كتاب الغيبة) بالاسناد الآتي (2) وكذا الذي قبله إلا أنه قال: في آخر الثاني الجواب يذكره وإن لم يفعل فلا بأس.