فربطه ثم انحل فهلك، فهل يجزئه أو يعيد؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج (2).
أقول: المراد أنه إذا عجز صام كما مضى (3) ويأتي (4).
(18799) 6 - وعن علي عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.
أقول: حمل الشيخ العطب في آخره على ما دون الموت لما يأتي (3).
(18800) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك، فقال: إن كان هديا مضمونا فإن عليه مكانه، وإن لم يكن مضمونا