أقول: هذا والروايات المشار إليها سابقا محمولة على التقية لموافقتها لأقوال العامة.
19 - باب استحباب النزول بالمعرس (*) لمن مر به واردا من مكة، والصلاة فيه، والاضطجاع به ليلا كان أو نهارا، وعدم استحباب الغسل له.
(19409) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انصرفت من مكة إلى المدينة وانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع إلى المدينة من مكة فائت معرس النبي صلى الله عليه وآله، فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصل فيه، وإن كان في غير وقت صلاة مكتوبة فأنزل فيه قليلا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد كان يعرس فيه ويصلى فيه.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1).
(19410) 2 - وباسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل في المعرس؟ فقال: ليس عليك فيه غسل، والتعريس هو أن تصلي فيه وتضطجع فيه ليلا مر به أو نهارا.