رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال: يرمي إذا أصبح مرتين: مرة لما فاته، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للامس، والأخرى عند زوال الشمس.
(18622) 2 - ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وغيره عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال: فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرتين أحدهما بكرة وهي للامس، والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان (1) وذكر مثل رواية الكليني.
(18623) 3 - وعنه، عن اللؤلؤي حسن بن حسين، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني، قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته، ولما يجب عليه في يومه، قلت: فإن لم يذكر إلا يوم النفر؟ قال: فليرمها ولا شئ عليه.
16 - باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر.
(18624) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، وعن ابن