102 - باب استحباب إتيان المساجد، وأن من سبق إلى مسجد أو مشهد كان أحق به يومه وليلته، وإن خرج يتوضأ.
(19883) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
نكون بمكة أو بالمدينة أو بالحائر أو في الموضع الذي جاء فيه الخير (1) فربما خرج الرجل يتوضأ فيجئ آخر فيصير مكانه، فقال: من سبق إلى موضع فهو أحق به في يومه وليلته.
ورواه ابن قولويه في (المزار) عن أبيه، عن محمد بن يحيى وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المساجد ويأتي ما يدل عليه في آداب التجارة (4).