والغنم، ولا يجب حتى يعلق عليه يعني إذا قلده فقد وجب، قال: وما استيسر من الهدي: شاة.
33 - باب أن من اشترى هديا فذبحه ثم ادعاه آخر وأقام بينة حكم له به فيأخذه، ولا يجزئ عن واحد منهما (18829) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد (1)، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها (2) رجل فعرفه، فقال:
هذه بدنتي ضلت مني بالأمس، وشهد له رجلان بذلك، فقال: له لحمها، ولا يجزئ عن واحد منهما، ثم قال: ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).