عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها، قال: لا بأس قد أجزأ عنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الحلق (3).
40 - باب حكم أكل الانسان وإطعامه وإهدائه من هديه المندوب الواجب (18865) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله:
" فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " (1) فقال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس الفقير.
(18866) 2 - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير وجميل بن دراج وحماد ابن عيسى وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله