11 - باب أن من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه لم يجز له النفر في الأول، ومن فعل أمسك عن الصيد يوم الثالث إلى الزوال.
(19195) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن المستنير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول.
قال الكليني: وفي رواية أخرى الصيد أيضا (1).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(19196) 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن محمد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
" فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " (1) لمن اتقى الصيد يعني في إحرامه، فان أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول.
(19197) 3 - وباسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس