ابن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام أنه قال: لكل شهر عمرة.
أقول: وتقدم ما ظاهره اعتبار الشهر في كفارات الاستمتاع (1)، وفي أحاديث الاحرام لدخول مكة (2) وتقدم أحاديث عامة مطلقة (3).
7 - باب أنه يجوز أن يعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة ويذهب حيث شاء ويجوز أن يجعلها عمرة التمتع إن أدرك الحج.
(19284) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال: ثم يرجع إلى أهله إن شاء (1).
(19285) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني،