20 - باب استحباب الصدقة عند الخروج من مكة بتمر يشتريه بدرهم ناويا للتكفير عما كان منه في الاحرام وفى الحرم مما لا يعلم (19225) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في إحرامهما، ولما كان منهما في حرم الله عز وجل.
(19226) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن معاوية بن عمار، وحفص بن البختري، جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(19227) 3 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عمن ذكره، عن أبان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة، فيكون لكل ما كان حصل في