فليس عليه شئ، قلت: أو يأكل منه؟ قال: نعم.
(18801) 8 - وعنه عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال: في الرجل يبعث بالهدي الواجب فهلك (1) الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدى، فقال: الله سبحانه أولى بالعذر إلا أن يكون يعلم أنه إذا سأل أعطى.
(18802) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد أجزأ.
أقول: هذا محمول على التطوع أو التعذر فيصوم.
(18803) 10 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام: من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أن يأكل منه ويفرقه (1) على المساكين، وعليه مكانه بدل منه، وإن كان تطوعا لم يكن عليه بدله وكان لصاحبه أن يأكل منه أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).