أقول: وتقدم ما يدل على الوجوب في أحاديث رمي جمرة العقبة (1)، وأما ما تقدم من أن رمى الجمار سنة (2) فمعناه أن وجوبه عرف من السنة لا من القرآن ذكره الشيخ (3) وغيره، وتقدم ما يدل على حكم تركه (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).
5 - باب وجوب الابتداء برمى الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة فإن نكس وجب أن يعيد على الوسطى ثم جمرة العقبة.
(19158) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: الرجل يرمي الجمار منكوسة، قال: يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة.
(19159) 2 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن