(19096) 5 - قال: وقد روي أنه يجوز أن يضع الحناء على رأسه إنما يكره المسك (1) وضربه إن الحناء ليس بطيب، ويجوز أن يغطي رأسه لان حلقه له أعظم من تغطيته (2).
(19097) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألبس قلنسوة (1) إذا ذبحت وحلقت؟ قال: أما المتمتع فلا، وأما من أفرد الحج فنعم.
أقول: حمل الشيخ هذه الأحاديث على الكراهة، واستحباب الترك لما مر في هذا الباب وغيره (2).
19 - باب كراهة الطيب للمتمتع قبل طواف النساء.
(19098) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال: لا.
أقول: حمله الشيخ وغيره (1) على استحباب الترك لما مر (2).