أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر.
1 - باب عدم جواز المبيت ليالي التشريق بغير منى; فان فعل لزمه عن كل ليلة دم شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، أو يخرج من منى بعد نصف الليل أو من مكة ليلا.
(19118) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى.
(19119) 2 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام