وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ٢٥١
أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر.
1 - باب عدم جواز المبيت ليالي التشريق بغير منى; فان فعل لزمه عن كل ليلة دم شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، أو يخرج من منى بعد نصف الليل أو من مكة ليلا.
(19118) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى.
(19119) 2 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام

أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر الباب ١ فيه ٢٣ حديثا ١ - التهذيب ٥: ٢٥٦ / ٨٦٨.
٢ - التهذيب ٥: ٢٥٧ / ٨٧٣ والاستبصار ٢: ٢٩٢ / 1040.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست