11 - باب أن أقل ما يجزى في الهدى والأضحية الجذع من الضأن والثنى من المعز والإبل والتبيع من البقر.
(18706) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام أنه كان يقول: الثنية من الإبل، والثنية من البقر، والثنية من المعز، والجذعة من الضأن.
(18707) 2 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يجزي من الضأن الجذع، ولا يجزي من المعز إلا الثني.
(18708) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الأضحية؟ فقال: أقرن - إلى أن قال: - والجذع من الضأن يجزي، والثني من المعز الحديث.
(18709) 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أدنى (1) ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي؟ فقال: الجذع من الضأن، قلت: فالمعز؟ قال: لا يجوز الجذع من المعز، قلت: ولم؟ قال: