السلام أنه كره رمي الجمار بالليل، ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا.
(18619) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرعاة الإبل إذا جاءوا بالليل أن يرموا.
(18620) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال: الحاطبة، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا، والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمى يحمل إلى الجمار، فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الإفاضة قبل الفجر (1).
15 - باب أن من فاته الرمي نهارا وجب عليه قضاؤه من الغد، ويستحب له الفصل بأن يكون ما لامسه بكرة وما ليومه عند الزوال.
(18621) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن