يصنع في صيامه باقي الأيام؟ فقال: ينتظر مقدار ما يصل إلى بلده من الزمان ثم يصوم باقي الأيام.
(18956) 5 - قال: وسئل عن متمتع لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيام ثم جاور مكة متى يصوم السبعة الأيام الآخر؟ فقال: إذا مضى من الزمان مقدار ما كان يدخل فيه إلى بلده صام السبعة الأيام.
(18957) 6 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن حذيفة بن منصور (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن معه هدي صام قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة فإن لم يصم هذه الثلاثة الأيام صام بمكة، فان أعجلوا صام في الطريق، وإذا أقام بمكة بقدر مسيره إلى منزله فشاء أن يصوم السبعة الأيام فعل.
51 - باب أنه لا يجوز صوم أيام التشريق بمنى في بدل الهدي ولا غيره (18958) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، وصفوان عن ابن سنان وحماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا؟ قال: فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى يصومها، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وذكر حديث بديل بن ورقاء.