ذبحت قبل أن أرمي وقال بعضهم: ذبحت قبل أن أحلق، فلم يتركوا شيئا أخروه وكان ينبغي أن يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قال: لا حرج.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الذبح (1)، وعلى ترك تقصير إحرام العمرة في محله (2).
3 - باب حكم من ساق هديا في العمرة هل يذبح قبل الحلق أو بعده (19019) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(19020) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح.
(19021) 3 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن