وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ٣٠٧
محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وقال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة.
وقال ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
(19272) 8 - محمد بن مسعود العياشي (في تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن العمرة واجبة بمنزلة الحج لان الله تعالى يقول:
" وأتموا الحج والعمرة لله " (1) ما ذلك؟ هي واجبة مثل الحج ومن تمتع أجزأته والعمرة في أشهر الحج متعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
6 - باب استحباب العمرة المفردة في كل شهر بل في كل عشرة أيام; وانه لا تصح عمرة التمتع في السنة إلا مرة واحدة.
(19273) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في كتاب علي عليه السلام في كل شهر عمرة.
(19274) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن

٨ - تفسير العياشي ١: ٨٧ / ٢١٩.
() البقرة ٢: ١٩٦.
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٦ فيه ١١ حديثا ١ - الكافي ٤: ٥٣٤ / ٢.
٢ - الكافي ٤: ٥٣٤ / ١ والتهذيب ٥: ٤٣٤ / 1507.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست