19 - باب أن من نسي الوداع لم يلزمه شئ وحكم وداع الحائض (19223) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد ابن إسماعيل، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله؟ فقال: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه.
(19224) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أحدهما عليهما السلام في رجل لم يودع البيت، قال: لا بأس به إذا كانت به علة أو كان ناسيا.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن علي، عن أحدهما عليهما السلام مثله (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى وداع الحائض في الطواف (2).